مجلس الدولة يرفض إعفاء مواطنة من إيجار مبنى خلال كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بمبنى مركز تنمية المرأة بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضاً: ٢٦ ديسمبر الحكم في دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي السابقة للصحفيين

وثبت، أنه تم إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير مبنى تنمية المرأة الكائن بالهضبة بمدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء، لإحدي المواطنات ، بقيمة إيجارية شهرية 116 الف جنيه مصري، وتم إبرام عقد الإيجار بين مجلس مدينة شرم الشيخ والسيدة المذكورة، على أن يبدأ العقد اعتبارا من ۲۰۱۸/۱۱/۱ وينتهي في ۲۰۲۱/۱۰/٣١.

وتابعت،  ونتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (۱۹-COVID)، صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، بدءا بقراره رقم ٧٣٩ لسنة ٢٠٢٠ حتى قراره رقم ١١٩٦ لسنة ٢٠٢٠، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة به على سبيل الحصر على مستوى الجمهورية اعتبارا من ٢٠٢٠/۳/۱٩، حتي ۲۰۲٠/٦/٢٧ تـاريخ إلغاء حظـر انتقـال وتحـرك للمواطنين.

واستكلمت،  ولمـا كـان نشـاط بيـع العاديات (المصنوعات الجلدية والخشبية) وبيع السلع السياحية - محـل العقد المائل- لا يعـد مـن بين الأنشطة التي تم إغلاقها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها غلفا كليا بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال الفترة المشار إليها، ومن ثم لا وجه لإعفاء السيدة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية المشار إليها.

وفى سياق الخبر انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الجهة المختصة بإصدار كتب عدم الممانعة فى توصيل المرافق في إحد المصانع هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأكدت الجمعية العمومية، أن المشرع بموجب نص المادة (62) من قانون البناء المشار إليها أوجب علي المهندس المُشرف علي تنفيذ أعمال البناء أن يُودع فور انتهاء الأعمال المرخص فيها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال ، تفيد بأنه قد تم التنفيذ طبقًا للترخيص المنصرف والكودات المُنظمة لأعمال البناء، على أن تُودَع هذه الشهادة بالجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة من الرسومات الهندسية المُنفذة فعليًّا علي الطبيعة.

 

وحظرت على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أيّ من وحداتها بالمرافق إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى، وتعدّ هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى. وألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم القائمة علي توصيل المرافق- المياه والصرف الصحي والتيار الكهربائي– بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال.

 

وثبت من الأوراق، أن أحد المصانع الخاصة بشركة تنمية المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية لمدينة القاهرة الجديدة، صدر له ترخيص البناء رقم (5011) لسنة 2008 عام ٢٠٠٨، عن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ أعمال البناء إعمالا لهذا الترخيص، وتقدمت الشركة إلى جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بصفته الجهة مُصدرة الترخيص بطلب تصالح فى بعض المخالفات التى قامت بها بالمخالفة للترخيص المشار إليه، وقام الجهاز بقبول طلب التصالح عام ٢٠٢٠.


ورأت الفتوى، أنه وأيًّا ما كان وجه الرأى فى مدى مشروعية ترخيص البناء رقم (5011) لسنة 2008، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة – هي التي أصدرت الترخيص المشار إليه، ومن ثم تضحى هي الجهة الإدارية التي تتحمل تبعة مُطابقة هذا الترخيص للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، وكذا تبعة مُطابقة تلك الأعمال للترخيص المنصرف والكودات المنظمة، ومن ثم فهي الجهة المُختصة بإصدار كتب عدم الممانعة في توصيل المرافق وذلك في خصوصية الحالة المعروضة.