المالية: لا نية لإعداد قانون جديد للتجاوز عن مقابل تأخير سداد الضرائب

د محمد معيط
د محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مجددًا، إنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.

وأوضح الوزير، أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وطالب جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020، التي تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط سداد الضريبة المستحقة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2020.

وفي سياق متصل، أشار رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية ، ولا توجد نية لذلك.

 

اقرا ايضا :الضرائب: دمج مأموريات المصلحة يسير وفقًا لخطة زمنية

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ثم التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.

وذكر بيان لوزارة المالية اليوم ، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول ١٠ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل ١٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه ولا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه سنويًا، و٧٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه سنويًا، و٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢مليون جنيه سنويًا.


وأوضح  البيان أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٢٥٠٠جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.