الإعدام لسائق «توك توك» والمشدد لـ«سباك» قتلا سيدة لسرقتها بروض الفرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بالإعدام شنقًا لمتهم والمشدد 3 سنوات للمتهم الثاني لقيامهما بقتل ربة منزل وسرقتها بروض الفرج، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز وعبد الجواد محمد.

اقرأ أيضاً: اليوم ... محاكمة شريك فتيات «التيك توك» مودة الأدهم وحنين حسام

كانت النيابة أحالت "م. س" سائق توك توك، و"ع.س" سباك، لأنهما في 15 نوفمبر 2020 بدائرة قسم شرطة روض الفرج؛ وبحسب أمر الإحالة، إن المتهم الأول قتل المجني عليها "فاطمة- س" عمدًا وذلك بأن استل سلاح أبيض "سكين" من مسكنها وسدد لها عدة طعنات استقرت بموطن الحياة بجسدها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها خشية من افتضاح أمره عقب سرقتها، وللتمكن من الفرار بالمسروقات عبارة عن هاتف محمول ومبلغ مالي، فيما أحرز المتهم الثاني، مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأخفى مسروقات المجني عليها الناتجة من السرقة مع علمه بمصدرها.

وفي سياق آخر.. قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، صادر ضدها أحكام غرامات بلغت أكثر من 11 مليون جنيه، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم ) والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد (8) أحكام غرامات "مبانى" والمقضى فيها بغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من (11 مليون جنيه)، بمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبي هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى. وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.