مفتي الجمهورية : تعدد الزوجات مباح ولكن بشروط | فيديو

 الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن إباحة تعدد الزوجات موجود ولكن مشروط بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.

اقرأ أيضا|الإفتاء: الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد

وأضاف " علام" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، إن مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.

وتابع مفتي الجمهورية أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.

وذكر مفتي الجمهورية أن الإسلام قد حدد الإطار الذي يمكن أن تسير فيه العلاقات الزوجية، وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.

وعلى جانب آخر ، ورد سؤال إلى دار الافتاء عبر تطبيق "اعرف الصح"، يقول فيه صاحبه: "ما حكم تعدد الزوجات"، وأجابت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.

وفي فتوى أخرى على نفس التطبيق، بينت دار الإفتاء حكم ملامسة الكلب للإنسان والثياب ونحو ذلك، موضحة أن ملامسة الكلب لا تنجس الشيء الملموس، ولا يجب غَسْل شيء من ذلك، عملًا بمذهب المالكية.

وبينت أنه من المتفق عليه فقهًا أنه يجب تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب؛ لأمر النبي ﷺ: بأن نغسل ما شرب منه الكلب من الآنية سبع مرات؛ قال النبي ﷺ: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» (متفق عليه)، أمَّا إذا ولغ الكلب في غير الآنية، كالثوب أو غيره، فإنه لا يجب غسله من ولوغ الكلب فيه، عملًا بمذهب المالكية، مع العلم أن الجمهور أوجبوا ذلك.