عاجل

عيسى: مطربو المهرجانات لم يرتكبوا أي جريمة وحصر الأغاني يجهض فن شعبي جديد

 الاعلامي ابراهيم عيسى
الاعلامي ابراهيم عيسى

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن الأغاني المصرية الشهيرة لمطربي المهرجانات تزين الآن موسم الرياض في السعودية وافتتاح كأس العرب فى قطر، قائلا: "بينما نشاهد هذه الحفاوة العربية بالفن المصري نلاقي هنا مسئولين وجهات تلقي على هؤلاء الفنانين الشعبيين اتهامات مفزعة".

اقرأ أيضا|آخرهم «شيماء».. خبراء: أزمة المهرجانات تخص المجتمع وليس الموسيقيين وحدهم

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن المهرجانات هو الفن الشعبي للمدن ومصر تقدم هذا الفن في قلب السعودية، مضيفا: "يجب تعدد أنواع الغناء فى مصر وعدم حصار الاغاني الشعبية وبذلك نريد أن نجهض فن شعبي بيتولد في البلد".

وتابع: "أصبح لدينا نوع جديد من الاغاني اخترعه المصريين اسمه المهرجانات ومطربوا المهرجانات لم يرتكبوا أي جريمة والبعض يهاجم ظهور اي شيء جديد ومختلف، ومصر تغني فى قلب السعودية بمغنيها الشعبيين فى مجتمع كان يحرم المغنين وفيه افكار وهابية بينما نحن نهاجمهم الان".

فى سياق آخر تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات حملت رقم ١٤٠٣٧   لسنة ٧٦ قضائية  لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لإعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وتصمنت الدعوى، أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والإضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة , من عبد الحليم الى عدوية , ومن الشبابية الى الشعبية , وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي: إن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام , فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى ، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وقال المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض , فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية ، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.