برلماني: قانون إخلاء الأماكن المؤجرة بداية لفتح ملف الإيجارات القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بداية جادة لفتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة.

وقال "زين الدين"، في بيان له أصدره اليوم إن هناك اهتماماً كبيراً من الجميع بضرورة تحقيق التوازن والعدالة الحقيقية في ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة.


وأكد أنه لن يتم السماح تحت أي مسمى بطرد أي ساكن من منزله في العقارات القديمة إذا كانت ليس لديه القدرة المالية على دفع القيمة الإيجارية.


وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إنه ستكون هناك علاج لجميع المشكلات المتوقعة عند فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة خاصة أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الآلاف من الوحدات السكنية لدرجة أنه يتم تمليكها وتأثيثها لغير القادرين وبالمجان في سابقة لم تشهدها مصر من قبل.

وأعرب عن ثقته في أن مشروع القانون، المقدم من الحكومة والذي جاء  قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك سوف يحظى بأكبر اهتمام من المناقشات المتأنية فى اللجان المختصة وداخل الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب نظراً لاهميته الكبرى.


وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية بينت أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.


وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.


وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.