القبض على مدير «معمل بمدرسة في العجوزة» لسرقته أجهزة كمبيوتر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من القبض على مدير معمل بمدرسة في العجوزة، لاتهامه بالاستعانة بابن عمه، وسرقة عدد من أجهزة الكمبيوتر، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال  بلاغا من مدير مدرسة أفاد فيه باكتشاف سرقة مجهول لعدد من أجهزة الكمبيوتر بلغ عددها 19 جهازا، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بها.

بإجراء التحريات تحت إشراف العقيد مصطفي خليل مفتش مباحث قطاع الشمال تبين أن مدير معمل بالمدرسة استعان بابن عمه، لسرقة أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بها من مكتب المدير.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم العجوزة من القاء القبض على المتهمين و بمواجهتهم أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية اعترفا بارتكاب الواقعة.


تم تحرير يمحضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات . 

إقرا أيضا| أمن الجيزة في 24 ساعة| حريق بمستشفى خاص بالمهندسين.. الأبرز

 

عقوبة الشروع في جنح السرقات

من المقرر أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون علي ذلك ، وفقا لنص المادة ٤٧ عقوبات .

وقد نصت المادة ٣٢١ عقوبات على أن "يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تم تفعلاً . وعلى ذلك فإنه يلزم لتحديد عقوبة الشروع في جنحة سرقة ، الإلمام أولاً بعقوبة تلك الجنحة ، سواء كانت بسيطة أم مشددة، لحساب عقوبة الشروع فيها.

وأوضح نص المادة ٣٢١ عقوبات أن المشرع أورد به الحد الأقصى فقط لعقوبة الشروع وهو نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة . أما الحد الأدنى لعقوبة الشروع في جنحة سرقة فقد تركه المشرع للقواعد العامة في مدة العقوبة .

 عقوبة الشروع في جنايات السرقة :

بينت المادة ٤٦ عقوبات حدود العقاب علي الشروع في الجنايات عموماً ، بما فيها جنايات السرقة بطبيعة الحال فإن أقصي عقوبة للسرقات المعدودة من الجنايات هي الأشغال الشاقة المؤبدة ، وعليه يكون عقاب الشروع فيها هو الأشغال الشاقة المؤقتة .

أما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الأشغال الشاقة المؤقتة فيعاقب علي الشروع فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد علي نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن .

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة جناية السرقة هي السجن .