رفض دعوى تفسير حكم تعديلات لائحة الزمالك المنعقدة عام 2018

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة القضاء الاداري رفض الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق،  لتفسير منطوق الحكم الصادر بتاريخ 25 ابريل 2021 في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ، والمتضمن إعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

 اقرأ أيضاً : 28 نوفمبر الحكم في دعوى إقالة مرتضى منصور من الزمالك

وكان أقام دعوى التفسير مرتضي منصور، وتسائل رئيس الزمالك، عن مدي تطبيق اللائحة على النادي وفقاً لمنطوق الحكم الصادر في الدعوي سالفة البيان هل هي لائحة النادي المعدلة والتي وافقت عليها الجمعية العمومية والغير عادية والتي قامت اللجنة الأوليمبية بمراجعتها وتم نشرها في الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ بالعدد ١٢٦.

أم أنه سيتم  تطبيق اللائحة الاسترشادية الصادرة طبقاً للحكم في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3  ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠٢٠/۱۰/۲۸.

إختصمت الدعوي التي حملت رقم 11752 لسنة 76، كل من وزير الشباب والرياضية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وآخرين.

جدير بالذكر أن  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدت في 25 أبريل الماضي، حكماً بقبول الدعوى المقامة رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن على  قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، والغت القرار المطعون عليه. 

وطالب رئيس الزمالك في طعنه الذي حمل رقم 3996 لسنة 73، الاعتداد بالجمعية العمومية التي عقدت في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

في سياق الخبر قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي حجز الدعوي المقامة من  سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، والتي طالب فيها بإقالة رئيس الزمالك السابق، من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، للحكم بجلسة 28 نوفمبر.

اختصم صبري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، وعضو مجلس النواب السابق ورئيس نادي الزمالك السابق.

وأكد صبري مقيم الدعوى، أن المطعون ضده وقت ما كان يشغل لمنصب رئيس نادي الزمالك وفي ذات الوقت يشغل عضوية مجلس النواب، ويمثل ذلك مخالفة دستورية جسيمة تمثلت في اختراق لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ـ فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عملاً آخر"، سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.