المشدد 6 سنوات لعامل لاتجاره بالمواد المخدرة في القاهرة

 محكمة جنايات شمال القاهرة
محكمة جنايات شمال القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم لاتجاره بالهيروين بمنطقة باب الشعرية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبدالرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور عارف و أسامة أحمد السمان وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "م.أ" أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لتحريات دلته على قيامه بالاتجار في المواد المخدرة انتقل معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية لمكان تواجده وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد ٢٩ تذكرة من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال فضبطهم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه لجوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة إتجاره، والهاتف الجوال للتواصل مع عملائه، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته والتي أصدرت بالحكم المتقدم. 

عقوبة الإتجار بالمخدرات

حدد القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

اقرأ أيضا | المشدد 7 سنوات لسائق اعتدى على طفلة بالإكراه في الزاوية الحمراء