تعرف.. كيف حدد القانون ترخيص أعمال البناء 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونین رقمی 25 لسنة 1992والقانون رقم ۱۰۱ لسنة 1996تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم .

 ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة مقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة (5) من هذا القانون على أن : " يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا به البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية الإنشائية التنفيذية التي تحددها اللائحة .

وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن : تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخیص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً .

وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له قامت بإصدار الترخيص بعد مراجعة واعتماد الأصول والرسومات وصورها ويحدد في الترخيص خط التنظيم وأية بيانات أخرى يتطلبها أي قانون آخر ، أما إذا وأن تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات أعلنت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه ،  ويتم البت في هذه الحالة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاریخ استيفاء البيانات أو المستندات أو الموافقات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة ". 

إقرأ أيضاً: محافظ البحيرة: 2 مليار جنيه حجم المشاركات المجتمعية لدعم الجهود التنموية