ضبط 1648 مخالفة إشغال طريق بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال. 

وأسفرت الحملة بقيادة العقيد هاني الحسيني رئيس مباحث المرافق عن رفع 1648 حالة إشغال للمحال والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع والميادين.

وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أوعمل فتحات أومزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وأسقف وحواجز، أوتعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أوالزينة أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقًا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال.

ونص مشروع القانون، على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء الشاغلة للطريق على أن يستردها المخالف في ميعاد تحدده السلطة المختصة.

ونص على أن يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.

اقرأ أيضا | تحرير 1326 مخالفة مرورية بالجيزة