تعرف علي العقارات المفروض عليها ضريبة عقارية كما حددها القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (8) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، تنص على أن: تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أم تامة وغير مشغولة أم مشغولة على غير إتمام.

وأن المادة (11) منه – المعدلة بموجب القانون رقم (117) لسنة 2014- تنص على أنه: لا تخضع للضريبة: (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية. 
اقرأ أيضا|محافظ أسوان يطمئن على توافر الأمصال بجميع المستشفيات