منح دراسية بالجامعات لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهاب

الرئيس يحتضن ابنة شهيد
الرئيس يحتضن ابنة شهيد

تقديرا لتضحيات أبنائها المخلصين من الشهداء والمصابين وترسيخا لقيم الوفاء، لأسر فقدت او أصيب عائلها الوحيد،  قامت مصر بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، والذي بدوره تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لعمل برتوكولات وإستصدار القرارات الوزارية اللازمة لمنح المستفيدين من الصندوق عدداً من الخدمات. 

 من تلك الخدمات، قرار المجلس الاعلى للجامعات المتضمن الموافقة من حيث المبدأ، على توفير الجامعات لعدد من المنح الدراسية للمستفيدين من الصندوق طبقا للقانون على أن يترك الأمر لكل جامعة، في وضع الضوابط المناسبة لها، في ظل الخطابات الواردة من الجهات الرسمية.

كما قام الصندوق بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم و إصدار قرار وزاري يتم العمل به إعتبارا من  العام الدراسي 2020 / 2021  وتضمن اعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من كافة المصروفات بالمدارس الحكومية بجميع أنواعها ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات.             

كما يتم استثناء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من شرط الكثافة المقررة عند الالتحاق أو التحويل للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات والمدارس الرسمية الدولية والمدارس الخاصة (عربي - لغات) والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصه(دوليه).

وايضا إعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بالمدارس الخاصة (عربي- لغات )  والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية من كافه المصروفات وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%)الواردة بالقرار الوزاري رقم(420) لسنة 2014.                          

ويتم إعفاء المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصه (دوليه) بنسبه 50% من إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها.

ويستثني  أرامل الشهداء والضحايا من قواعد الندب والنقل بحيث يتم الحاقهم بالعمل بأقرب مكان لمحل اقامتهم.

كما أن ارامل وأمهات وأباء وابناء الشهداء والمصابين ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية والإعارات الخارجية بعد استيفاء باقي الشروط المقررة بالقانون.   

 وحدد القانون المستفيدين من الصندوق من أسر الشهداء والضحايا والمفقودين وهم (الوالد- الوالدة -الأرملة/الارمل-الأبناء) والمصاب بشخصه ويصدر قرار باعتبارهم شهداء او مصابين (قرار من وزير الدفاع للتابعين لوزارة الدفاع- قرار من وزير الداخلية للتابعين لوزارة الداخلية، قرار من رئيس مجلس الوزراء للضحايا والمصابين المدنيين).