ماحكم نذر المسلم إذا لم يستطع الوفاء به ؟ الافتاء تُجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ماحكم نذر المسلم إذا لم يستطع الوفاء به ؟ سؤال ورد الي دار الافتاء واجابت دار الافتاء بقولها:

إذا نذر المسلم نذرا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ»، وهي على النحو التالي:

أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك في حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى في بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج.

ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.

 

وعلي صعيد متصل نشرت حملة " اعرف الصح " اجابه عن سؤال ما حكم التردد في قطع نية صيام التطوع

نصه كالتالي : نويت الصيام نفلًا، ثم قررت أن أُفطر، ثم عدتُ فقررت أن أصوم، ثم أذَّن الظهر وأنا على ذلك، ثم قررت أن أُكمل الصيام، ولم أكن قد أكلتُ شيئًا. فهل أستطيع إكمال الصيام؟ 

واجابت الدار بقولها : نعم، يمكنك إكمالُ الصوم ما دمت لم تتناول طعامًا ولا شرابًا ولا شيئًا من المفطرات، فمجرد التردد في قطع نية الصوم والخروج منه لا يبطل صوم التطوع.