«قانون حماية المستهلك» يشترط 10 بيانات في فاتورة الشراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


اشترط قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، 10 أحكام يجب أن تتضمنها فاتورة الشراء، حيث نصت المادة رقم (30) من القانون على ضرورة أن تشتمل فاتورة البيع على عدد من البيانات التي يجب أن تتضمنها، كما ألزمت نفس المادة المورد فى حالة البيع بالتقسيط، تسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

1- السعر الإجمالي للبيع.

2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3- العائد السنوى.

4- مجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

5- المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

6- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط.

7- مدة التقسيط.

8- عدد الأقساط.

9- قيمة كل قسط.

10- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.

كما أعطت المادة رقم (31) من القانون للمستهلك كامل الحق فى سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها، وفي أي وقت بشاء, وفي هذه الحالة يتم تخفيض قيمة ما يتم سداده من اقساط مقدار العائد المستحق عن باقى المدة.

ويتيح القانون للمستهلك حق استرجاع السلعة واسترداد ثمنها دون أي شروط أو أسباب خلال فترة 14 يوم من الشراء ، أما في حالة وجود عيب في الصناعة فتمتد الفترة إلى 30 يوما .

وفي حالة رفض البائع استرجاع السلعة ورد ثمنها إلى المستهلك ،يمكن التقدم بشكوي إلى جهاز حماية المستهلك من خلال إحدى الطرق التالية.

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

4-التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5-عن طريق واتس آب على رقم 9999-7777-015

6- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.

7-بريد الجهاز الإلكتروني [email protected]

ويجب إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) .

 

اقرأ أيضاً

 

الإحصاء: تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين تسجل 11.6 مليار دولار