« الأزهر»: زرع أجزاء الخنازير بجسم الإنسان جائز

مركز الأزهر للفتوى
مركز الأزهر للفتوى

أكد الأزهر الشريف أن أصل التداوى بجزء من أجزاء الخنزير، كزرع كُليته فى جسم الإنسان هو الحرمة، إلا فى حالة الضرورة المُلحة، أو الحاجة التى نزلت منزلة الضرورة، فيجوز استثناءً بشرطين، الأول فقد البديل الطاهر، والثانى أن يكون الضرر المترتب على الزرع أقل من عدمه، ولو بغلبة الظن.

وأوضح فى بيان لمركز الأزهر للفتوى أن الإسلام حفظ النفس، وأحاط صيانتها بالتشريعات والوصايا؛ ورغب فى الأخذ بأسباب الصحة، وطلب التداوى، إلا أن الشرع الحنيف حرّم التداوى بكل ضار، ونجس محرم؛ لقول سيدنا رسول الله : «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرار»، ولقوله : «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»، وقوله : «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَل الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَل لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ»..

وأشار إلى أن الشرع الشريف حرم الخنزيرَ، فقال الله سبحانه: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ»، كما أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِنْزِيرِ واسْتِعْمَال أجزائه؛ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، ورغم أن الأصل فى الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوى بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطاهرات فى التداوى ورفع الضرر؛ لقول الحق سبحانه: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».