ما حكم الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن؟ الافتاء تُجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد سؤال الي دار الافتاء يقول فيه صاحبه :قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل وهو ابن سنة ونصف. فهل يصبح أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟.


وأجابت دار الافتاء أنه  من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.


 وأضافت دار الافتاء انه إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن.