ننشر شروط حصول العمالة غير المنتظمة على معاش شهري

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التأمينات المعاشات الجديد يمكن التأمين على العمالة غير المنتظمة وهم:

1-  ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2-    عمال التراحيل.

3-  صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4-    خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5-    محفظي وقراء القرآن الكريم.

6-    المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7-    ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين 

الشروط 

أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ج- ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.

ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

9-    حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

10- ملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.

إجراءات 

يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم ( 1 ) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

صورة شهادة الميلاد المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.