تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد.. يحافظ على التشكيل القومي للأجور

مشروع قانون العمل الجديد يحافظ علي تشكيل القومي للاجور ويعيد تعريفاته 
مشروع قانون العمل الجديد يحافظ علي تشكيل القومي للاجور ويعيد تعريفاته 

 

جدد مشروع قانون العمل الجديد، تشكيلة المجلس الأعلى للأجور وحدد طريقة تشكيله وفقا لما حدده القانون  في  المواد من 78- وحتى 89

حافظ المشرع في مشروع قانون العمل الجديد على استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، وتؤول إليه جميع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه.

وأوضح المشرع، تعريف العامل وصاحب العمل والمتدرب، حيث اشتمل مشروع قانون العمل الجديد على تعريفات يحدد على أساسها طبيعة العمل للعامل وصاحب العمل: فكان تعريفه العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل تحت إدارته وإشرافه.

أما المتدرب فعرفه المشرع بأنه كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.

 

وكان تعريف المشرع لصاحب العمل: بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.

 

كما أوضح المشرع تعريفات الأجور في مشروع  قانون العمل الجديد تعريفات شاملة للأجر والأجر الأساسي والمتغير وجاءت على النحو التالي:

 

ـ الأجـر: هو كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:-

- الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

 

- الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-

 

الأجر التأميني: الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي.

 

الأجر الثابت: الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل الا بتحقق سببها.

 

النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

 

العُمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.

 

المنح والعلاوات في قانون العمل الجديد 

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد تعريفات محددة للمنح والمكافآت والبدلات التي يحصل عليها العامل طوال فترات عمله وتعرف بالنحو التالي:

 

العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.

 

المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.

 

المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

 

البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

 

نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح وفقًا للقوانين المنظمة لها.

 

الهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة على دفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.

مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص