أخر الأخبار

تعرف علي ما فرضه القانون لحماية الأراضي الأثرية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استظهرت الجمعية العمومية ، أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، ومن بينها الأراضي المملوكة للدولة التي عُدت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الآثار الحالي سالف البيان .

واحاط المشرع بعد العمل بذلك القانون برئيس مجلس الوزراء بقرار منه اعتبار أرض معينة أثرًا، بناء على عرض الوزير المختص، ومتى عُدت أرضًا معينة من الأراضي الأثرية نزولا على هذا القرار، فإنها تُعدُّ كأصل عام- عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصا- من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار المُشار إليه.

وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به، بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري، وقد عهد المشرع للمجلس الأعلى للآثار ولاية الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار، ومن بينها الأراضي الأثرية.
 

اقرأ أيضا:  اليوم..محاكمة زياد العليمي وأخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة