تعرف على ما حدده القانون لتعريف الأشخاص ذو الإعاقة 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة (2) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 تنص على أنه: "يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو عقليا، أو حسيا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين".

اقرأ أيضا|ضبط عاطل يتاجر في العملات الأجنبية بالسوق السوداء بالشرقية

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان، بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية.

وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمادة (5) منه تنص على أنه: تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفًّا صحيًّا بناء على تشخيص طبي معتمد.

ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات.

وأن المادة (23) منه تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يُمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة، المزايا الآتية: 1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليًّا شخصًا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .