مجلس الدولة يؤيد تجديد كارنيه المحامين لاحدى العضويات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من مني الغضبان، ضد نقابة المحامين والتي طالبت فيها بإلغاء قرار النقابة فيما تضمنه من رفض تجديد قيد الطاعنة وكذا تجديد البطاقة العلاجية الخاصة بها.

إختصمت الدعوي التي حملت رقم 32314 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين.

اقرأ أيضا| تأجيل دعوى «العزبي» بإلغاء قرار شطبه من نقابة الصيادلة لـ10 نوفمبر 

وقالت المحكمة في حيثياتها، انه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعية مقيدة بنقابة المحامين برقم قيد 236949 استئناف ، وتطلب الحكم بتجديد قيدها بالنقابة عن عام ٢٠٢٠ وكان مجلس نقابة المحامين قد قرر بضوابط تجديد القيد الصادرة في 17 اكتوبر 2019 على تحديد القيد بالنسبة لمسددي اشتراك 2019 دون أي شروط أو ضوابط.

وكان الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على بطاقة العضوية لعام 2019 ، الأمر الذي مفاده اعتبار المدعية مقيدة بجداول المشتغلين ومسندة لاشتراكاتها حتى عام 2019.

وإذ لم تبين النقابة المدعى عليها سبب عدم تجديد بطاقة عضوية المدعية بالنقابة عن عام ۲۰۲۰ ، فصلا عن عدم قيامها بالرد على الدعوى ، إذ لم تقدم ما لديها من المستندات اللازمة للفصل في الدعوى إيجابياً أو نفياً فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعية بصحة ما تدعيه في هذا الطلب .

وبالتالي فإن امتناع النقابة المدعى عليها والحال كذلك عن قبول الاشتراك المقرر لعام ٢٠٢٠ وان إمتناع النقابة عن تجديد بطاقة عضويتها بالنقابة لذات العام يشكل قراراً سلبيا مخالفا للقانون ، الأمر الذي التي تقضي المحكمة بالغاؤه وما يترتب عليه من آثار ، أخصها إصدار بطاقة العلاجية عن عام ٢٠٢٠ ،ومنحها شهادة من النقابة  ببيان عضويتها بالنقابة ودرجة قيدها المدعي.