هل يجوز طلب خطبة المعتدّة من طلاق رجعي؟.. «العالمى للفتوى» يجيب

مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية
مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية

اجاب مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية عن سؤال حول حكم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعى فقال.. التعريض بالخطبة هو: اللفظ الذي يحتمل الخطبة وغيرها، وفيه تفصيل فان كانت المرأة معتدةً من طلاق رجعيّ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لأن المطلّقة طلاقًا رجعيًّا لا تزال زوجة، قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}. [البقرة: ٢٢٨].

 ▪وأما المعتدة من وفاة، فيجوز التعريض لها بالخطبة، ولا يجوز التصريح، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ....}. [البقرة: ٢٣٥].

▪و اضاف المركز انه فى حالة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فقد اتفق الفقهاء على جواز التعريض لها بالخطبة. 


وإن كان طلاقها بائنًا بينونة صغرى فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لما فيه من تأثير سلبي على الزوج الأول، وإثارة سوء ظنه أن الطلاق كان للزواج من غيره، وهذا هو رأي السادة الحنفية، بينما أجاز الشافعية -في الأظهر عندهم- التعريضَ بخطبة المعتدة من الطلاق البائن بينونة صغرى، وقول الحنفية أولى بالعمل.