«التأديبية»: الضرر الاحتمالي لا يجوز التعويض عنه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، أن الضرر الموجب للتعويض لشخص وقع عليه يتعين أن يكون ضررا محققا بمعنى أن يكون وقع بالفعل أو أنه سيقع حتما في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض.

وأضافت أن على المضرور، أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب، ويشترط فى كلتا الحالتين أن يكون الضرر محقق الوقوع أى «وقع فعلاً أو سيقع حتماً»ومؤدى ذلك  أنه لا تعويض عن الضرر الإحتمالى .

اقرأ أيضا|حبس ربة منزل وزوجها لقيامهما بالنصب على سيدة بالنزهة

وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الادارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر .

ويتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

وتكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.