«التأديبية»: سقوط الدعوى بعد أجل معين حتى لا يظل العقاب سيفا على المتهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المشرع قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل العقاب سيفا مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة.

وأضافت المحكمة، أن هذه البراءة تمثل ضمانة أساسية للعامل، وكذلك لحث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفى أدلتها.

ومن ثم فإن مصلحة العامل والمرفق محل عمله على السواء تقتضي إقامة الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل - وهو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة - وإلا سقط الحق في إقامتها، وأن السقوط في هذا المجال هو من النظام العام. 

وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة.


وكانت قد استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أقرت به محكمة النقض من أن مفاد نصي المادتين رقمي (428) و(462) من القانون المدني، أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته، فإن الأصل هو التزام المشتري بالقيام بجميع إجراءات تسجيل العقد بما فيها إعداد العقد النهائي ومباشرة إجراءات المساحة وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسجيل وتحصيل رسومه ومصروفاته. ويلتزم البائع بما هو ضروري لتيسير نقل الحق المبيع إلى المشترى كتقديم المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل والكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرًا أو مستحيلا.

اقرأ أيضا | حسام الدين: لقاء الرئيس بشباب القضاة عكس الحرص على دعم العدالة الناجزة