حبس 3 عاطلين روجوا المخدرات بمحيط دار رعاية أيتام في أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة حال تواجدهم بمحيط دور رعاية الأيتام بمدينة 6 أكتوبر وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما طلبت التحريات حول الواقعة وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة، مفادها قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمى شرطة "أول وثان أكتوبر" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات، عن ضبط 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم "طبنجة، عدد من الطلقات، كمية من الهيروين المخدر، كمية من الشادو المخدر، عدد من الأقراص المخدرة- كمية من الحشيش المخدر، مبالغ مالية".

اعترفوا بمواجهتهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أصدرت قرارها المتقدم.

اختلافات قانونية كبيرة يقع فيها الكثير في الخلط بتعريف جريمة جلب المخدرات والعقوبة المقررة بشأنها وكذلك عقوبة تصنيع المواد المخدرة المدرجة بجداول قانون المخدرات.. وفي هذا التقرير نشرت «بوابة أخبار اليوم» التحديد القانوني لعقوبة الجلب والتصنيع للمواد المخدرة والعقوبة القانونية وأشهر وآخر حكم بشأن تلك الجريمة..

أرست الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض مبدأ قانونيا جديدا يخص قضايا جلب المخدرات من الخارج إلي داخل البلاد، وذلك بعد أن تعارض أكثر من حكم جنائي في تفسير وتأويل مفهوم ومصطلح «الجلب»، وهو إذا ما ثبت أن المتهم لم يكن له قصد خاص بإدخال المخدر للبلاد، إنما المتهم دخل البلاد كترانزيت، وعَدَل عن المبدأ  القانوني من أن لفظ الجلب يتسع ليشمل الطرح للتداول سواء داخل البلاد أو خارجها، وأصبح الجلب هو الطرح للتداول داخل البلاد فقط، والغريب في الحكم أنه عاقب المتهم بعقوبة إحراز المخدرات إحراز مجرد فقط بمعنى ليس بغرض التعاطي وليس بغرض الاتجار وليس بغرض الاستعمال الشخصي.

والتأصيل القانونى لمحكمة النقض، يقول إن جلب المخدر معناه «استيراده»، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر العربية، ويدل على ذلك بشكل مباشر منحى التشريع نفسه وسياسته فى التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل، ووضع كلمة «الجلب» فى مقابل كلمة «التصدير» فى النص ذاته.

العقوبة القانونية: 

تنص المادة 33 من القانون على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لـ: «كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار».

وحدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاته، عقوبة حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو زرع أو انتاج أو استخراج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥.

ونصت المادة رقم 38 على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».

وأضافت: «وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ١».

اقرأ أيضا | براءة سما المصري من سب وقذف مرتضى منصور