تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات المالية المزورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات المالية بمنطقة الخليفة،  15يوم على ذمة التحقيقات ،كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، حال تواجدهم بمنطقة سوق الجمعة بدائرة القسم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها وأقروا بتحصلهم عليها من شخصين "لهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى "مقلد"، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات المالية المقلدة بالإشتراك مع شخصين آخرين تم استهدافهما وتم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة، وكمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وتم تخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهم على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

اقرأ أيضا | تغريم مرتضى منصور ومذيع 20 ألف جنيه في سب ممدوح عباس