مساعد وزيرة التضامن: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي يحقق طفرة للمؤسسات بمصر

أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى
أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات العمل الأهلى، إن وزارة التضامن الاجتماعى راعت عند صياغة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية محاكاة الواقع الفعلى للدور الهام الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتغلب على المعوقات التى أسفر عنها تنفيذ القوانين السابقة لاسيما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى حيث حدد القانون مدة زمنية للبت فى طلب المنح (ستون يوم عمل كحد أقصى للبت)

واعتبِر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على المنحة، وقد أسهم هذا الإطار فى إحداث نقلة نوعية داعمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومحفزة لأجندتها التنموية وأنشطتها وبرامجها مما يعكس إيجابيات الفلسفة التى بُنِى عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية،

كما حدد القانون ولائحته التنفيذية المستندات الواجب توافرها للحصول على المنح على نحو واضح ودقيق، مما حفز الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا الجهات المانحة على مزيد من التعاون المشترك وتنفيذ أنشطة تنموية ومشروعات جديدة بمصر، وقد ظهر ذلك جلياً فى الزيادة المطردة فى نسبة الموافقات الصادرة لمؤسسات العمل الأهلى على المنح والتبرعات الواردة لها.


وأشار عبد الموجود إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية يعد طفرة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع الأهلى فى مصر حيث يعد أول قانون يمنح الحرية الكاملة لمؤسسات العمل الأهلى فيما يتعلق بتحقيق أهدافها وأنشطتها واعتبارها كشريك رئيسى مع الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ومن أبرز هذه المميزات، حرية عمل مؤسسات المجتمع الأهلى فى كافة مجالات تنمية المجتمع دون تدخل من قبل الغير، وقيد الجمعيات بالإخطار وكذلك الالتزام بالاتفاقات الدولية المبرمة

 

بالإضافة إلى اعتبار المنظمات غير الحكومية شركاء رئيسيين مع الحكومة، وعدم إمكانية حل مجلس إدارة أو جمعية إلا من خلال حكم قضائى، وكذلك فرض غرامات مالية على العقوبات المرتكبة من قبل مجلس الإدارة بدلاً من العقوبات الجنائية، كما يعطى حق تلقى التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية ومن خارج جمهورية مصر العربية بعد إخطار الجهة الإدارية بالمعلومات اللازمة عن التبرع الوارد واشتراط الحصول على الموافقة من الجهة الإدارية على التبرع الخارجى وتحديد مدة 60 يوم عمل لاستطلاع الرأى

 

واوضح مساعد وزيرة التضامن أنه حال عدم الرد أعتبر ذلك موافقة على التمويل الخارجى للجمعية، ويمنح الحرية للجمعيات المقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون فى تحديد قواعد انعقاد الجمعــيات العموميـــــة العاديـــــة وغير العادية، وآليـــة الدعــــوة إليها سواء بوسيلة تقليدية أو إليكترونية، وصحــة انعقــادها ومحلـــــه وسلطة الأعضــــاء فى كل منها فى إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها وكيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته، بالإضافة إلى حق الجمعية فى تنمية مواردها المالية بما يمكنها من الصرف على أنشطتها، وعدم التدخل فى الشأن الداخلى للجمعيات وأحقية الجمعيات فى تنظيمه وفقا للوائح الداخلية التى تتفق مع القانون.