هل القانون كفل الحق للمشتري في حبس الثمن عقود الشراء ؟ تعرف علي الإجابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

  
أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، أن حق المشترى فى حبس الثمن أو جزء منه، ليس إلا تطبيقًا للدفع بعدم التنفيذ، وللحق في الحبس بوجه عام، فالتزام المشتري بدفع الثمن للبائع يقابله التزام البائع بنقل ملكية هادئة نافعة للمشتري، فإذا وُجدت أسباب جدية يُخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه، كأن يَخشى المشتري تعرض الغير فلا تخلص له الملكية الهادئة أو يكتشف عيبًا في المبيع فلا تخلص له الملكية النافعة، كان له أن يوقف تنفيذ التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه .

 

وهذا الحق فى الحبس يسقط بأحد أمرين: الأول: إذا زال سببه، فانقطع التعرض بنزول المتعرض عما يدعيه، أو زوال الخطر. 

 

الثاني: إذا قدم البائع للمشتري كفالة شخصية أو عينية تضمن له ما عسى أن يترتب على ضمان التعرض والاستحقاق أو على ضمان العيب من تعويض، ويتعين أن يكون حبس المشترى للثمن قائمًا على أسباب جدية، وأنه إذا مضى وقت كافٍ لتملك المشترى الشيء المبيع بالتقادم ولم يخش التعرض، فليس له أن يحبس الثمن.

اقرأ أيضا | رسميا| مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا