كيف تتصدى الدولة لتلاعب بعض التجار بالأسعار؟.. اتحاد مفتشي «التموين» يجيب

الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة
الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة

أكد الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، أن الدولة أوجدت من القوانين والتشريعات ما يتصدى ويردع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وذلك حفاظا على استقرار السوق، وحماية حقوق المواطنين. 

وأوضح القاضي في تصريحات خاصة، أنه مع لجوء بعض  التجار إلى زيادة الأسعار زيادة غير مبررة وغير مقبولة نظرا لأن بعض التجار أصبحوا لا يهدفون إلا إلى الربح السريع والثراء الفاحش وزيادة أرباحهم ولو كان علي حساب المواطن أو المستهلك وكل هذا بسبب الجشع والممارسات التي أنهكت المواطنين وحجمت من قدرتهم علي الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم وشراء كل ما يلزمهم نظرا لإرتفاع الأسعار.

ورغبة من الدولة متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في الرقابة علي السوق وإحكام السيطرة علي المخالفات بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية التي تتطلب المتابعة ورقابتها وإحكام السيطرة علي الأسواق وضبط الأسعار ،فكان نتاج ذلك صدور القرار الوزاري ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧والذي صدر بتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠١٧.

وتابع: "اهتمت وزارة التموين بتفعيل العمل بهذا القرار والعمل به والتأكد من أن التجار وأصحاب الأنشطة التجارية يلتزمون به مع القرارات الأخري مثل القرار الوزاري رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ والقرارات ذات الصلة والمعدلة للمرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ٥٠".

واستطرد القاضي: "تضمنت القرارات بأن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات معبأة محليا والمصنعةً والمعبأ والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك علي كل عبوة وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو بالإضافة إلي كل البيانات الأخري الواردة بالقرارات المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم ١٠٧لسنة ١٩٩٤، كما تضمن القرار بأنه يحظر علي كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية للإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع بعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك".

 

وواصل حديثه قائلا: "كما تضمنت القرارات أنه كل مخالفة لأحكام هذه القرارات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ٥٠ كما يتم ضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، وهذه القرارات تعمل علي ضبط الأسعار وتهدف الي الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأكثر من السعر المعلن وتدوين البيانات علي عبوات السلع الغذائية وحظر تداول السلع مجهولة المصدر".

ويلخص رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة المخالفات التجارية وعقوبة عدم الإلتزام بها في التالي:

١- عدم إصدار فواتير بيعية متضمنة بيانات السلعة


العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنيه ولا تزيد عن ١٠٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

٢- عدم الإعلان عن الأسعار


الحبس مدة لا تقل عن ستة سهورولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين
وإذا كان المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهًر وبغرامةًلا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

٣- البيع بأزيد من السعر المعلن


العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتينوبغرا لا تقل عن ٥٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين

ويري القاضي ان لهذه القرارات وما تضمنته من عقوبات  عدة فوائد يمكن  تلخيصها كما يلي

١-يلزم المصانع المنتجة للأغذية بتدوين الأسعار علي العبوات والتي تشمل سعرين وهما سعر التكلفة وسعر البيع والسعر النهائي للمنتج والسعر النهائي.


٢- يمنع أي تلاعب في تداول السلع أو إنتاجها من مصانع بير السلم.


٣- يكشف المصانع المرخصة الرسمية ويمنع انتظار المخالفات المتمثلة في السلع المغشوشة.


٤- يكشف عن عدم وجود شهادات صحية وعدم وجود تراخيص للمحلات التجارية أو شركات الأغذية والسلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

 

٥- في حالة المخالفة يتم توقيع العقوبة بمصادرة السلع الغذائية صالحة الإستهلاك الآدمي وإعادة مرة أخري وتؤول قيمتها إلي الخزانة العامة للدولة وفي حالة عدم صلاحيتها يتم التحفظ عليها والتصريح من النيابة بإعدامها.

٦- عدم البيع بأزيد من الأسعار المدونة علي المنتجات.