الفتوى والتشريع: لايجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، أن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون...، وأن المادة (567) من ذات القانون تنص على أنه: ۱- على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية. 

اقرا ايضا|أهم الدعاوى القضائية «المقامة والمؤجلة» في أسبوع بمجلس الدولة

۲- وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.

٣- ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا، فإذا كان تقديره بالعداد كان على المستأجر، أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر. 4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.، وأن المادة (582) من ذات القانون تنص على أن: يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، وأن المادة (583) من ذات القانون تنص على أن: 1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.