نقيب المحامين: النيابة العامة ليست من سلطتها أن تصدر أمرًا بتفتيش منزل لغير المتهم

رجائي عطية
رجائي عطية

تناول نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال حديثه اليومي، اليوم الخميس، موضوعين مهمين بشأن "تفتيش منزل لغير المتهم، وتفتيش السيارات الخاصة في الطرق العامة"، وذلك عبر بث مباشر للجمعية العمومية.

واستهل نقيب المحامين حديثة قائلًا: «سنتحدث عن مبدأ مهم جدًا أن نتعرف عليه، وهو أن النيابة العامة لا تملك وليست من سلطتها أن تصدر أمرًا بتفتيش منزل لغير المتهم، وهذا يعني إذا كان المنزل المستهدف بالتفتيش لغير المتهم التي تشير إليه التحريات فلا تملك النيابة العامة سلطة هذ التفتيش مالم تحصل مقدمًا على أمر مسبب من القاضي الجزئي يتيح لها أن تندب لهذا الإجراء».

وتابع: «أيضًا لا يجوز لها أن تأمر بالتسجيلات السلكية واللا سلكية في مكان خاص ولا بمراقبة التليفونات مالم تحصل أيضًا على إذن سابق مسبب من القاضي الجزئي، فإذا لم تحصل النيابة على هذا الإذن أو الأمر المسبب السابق على إذنها بالتفتيش أو بالإجراء يقع إجرائها باطلًا».

وقال " إن سند ذلك هو المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقول «لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من امارات قوية أنه حائزًا لأشياء تتعلق بالجريمة، ولا يجوز لها أن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق"، مؤكدًا أن هذا الشرط الوارد في نهاية المادة بالغ الأهمية.

وتستكمل المادة الذي تلاها نقيب المحامين: «وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو بالاطلاع أو بالمراقبة لمدة لا تزيد على 30 يومًا، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى»، قائلًا: «هذا نص في قانون الإجراءات الجنائية، هب أن التحريات أشارت إلى أحد الأشخاص ومنزله في منطقة معينة، ولكن تقول التحريات أن هناك أشياء تتعلق بالجريمة المنسوبة إليه في منزل شخص أخر غير متهم، فاللنيابة أن تأمر بالتفتيش لهذا الغير ومنزله بشرط أن تحصل مقدمًا على أمر مسبب من القاضي الجزئي، وينطبق ذلك على التسجيلات السلكية واللاسلكية إلى آخره، ويشترط أولًا أن يكون لها فائدة في إظهار الحقيقة ومع ذلك يشترط لهذا الإذن بالتسجيل والتصوير أن تحصل النيابة مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي».

وذكر نقيب المحامين ما أكدته محكمة النقض في أحكام لها بشأن أن المشرع ساوى التسجيلات بمنزل لغير المتهم ولشخص غير المتهم، فالنص إذ يقول تفتيش غير المتهم شخص غير المتهم ومنزل شخص غير المتهم فإنه أخذًا بهذه القاعدة لحماية الأغيار الغير متهمين كان تطبيق أو امتداد النص لحالات التسجيل.

الاستثناء في المادة 206 مكرر إجراءات جنائية، والاستثناء الذي أعطيت به النيابة سلطات قاضي التحقيق.

وأشار نقيب المحامين في حديثه اليومي إلى أن النص المذكور سالفًا رأت السلطات أن تجري عليه تغييرًا وذلك لأن هناك حالات لم تفلح الإجراءات في ضبطها، فتم إضافت نص تحت رقم المادة 206 مكرر، بالقانون رقم 95 لسنة 2003، ثم عدلت فقرتها الأولى بمقتضى القانون 145 لسنة 2002، وهذا النص يستهدف الثغرات التي رأت السلطات من وجهة نظرها أنها موجودة بسبب نص المادة 206، حيث أعطى النص النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق.

وقال نقيب المحامين، إنه يجب التفرقة في التعبيرات القانونية بين وظيفة وأخرى، فقاضي التحقيق قد يكون قاضيًا وقد يكون مستشارًا، حيث تستطيع النيابة أن تنتدب مستشارًا لإجراء التحقيق في بعض القضايا، أما القاضي الجزئي فمعناه محكمة واشتراطه يعطي ضمانه أكثر من قاضي التحقيق، لأن قاضي التحقيق سواء كان قاضيًا أو مستشارًا فذهنه أيضًا منشغل بهذا التحقيق، إنما القاضي الجزئي وهو رئيس محكمة أو عضوفي محكمة ليس معنيًا بهذا التحقيق ويمثل سلطة حيادية تمامًا بالنسبة لمجريات التحقيق وبالتالي لزوم الحصول على إذن مسبب منه سابق على إذن النيابة ضمانة أساسية وجوهرية فلا يجوز تسوية سلطات قاضي التحقيق بسلطات القاضي الجزئي، ما اتصل بالاختصاص القضائي من النظام العام ولا يجوز القياس عليه.

وأكد نقيب المحامين أن في قانون الإجراءات الجنائية وأيضًا قانون السلطة القضائية، المادتان الأولى والتاسعة يتفقان على أن كل ما يتصل باختصاصات القضاء يتعلق بالنظام العام ولا يجوز القياس عليه، ومؤداه أن ما اتصل بالاختصاص القضائي لا يجوز القياس فيه ولا الخروج على تعبيراته المحددة، ولا يمكن أن تحل سلطة أعلى محل سلطة أدنى منحت الاختصاص، موضحًا ذلك بالأمثلة ذاكرًا منها «الحبس الاحتياطي».

وذكر رجائي عطية، أن ما يختص به القاضي الجزئي لا يختص به رئيس المحكمة الابتدائية ولا تحتص محكمة أمن الدولة العليا بما تختص به محكمة الجنح، ورغم أن محاكم الجنايات وجنايات أمن الدولة العليا أحيانًا يحدث أن يكون تشكيلهما واحدًا إلا أن ما تختص به محكمة أمن الدولة العليا لا تختص به محكمة الجنايات رغم أنها مشكلة من ذات الثلاثة ورغم أن الضمانات فيها أكثر، وذلك احترامًا لقاعدة النظام العام في هذا الشأن.


 تفتيش السيارات الخاصة في الطرق العامة

أنهى نقيب المحامين حديثه اليومي للسادة المحامين، بتوضيحه أن العديد من أحكام محكمة النقض وضعت شروط لتفتيش السيارات الخاصة في الطرق العامة، ذاكرًا أن محكمة النقض في حكم صادر لها في 4 / 4 / 1960، أكدت أنه لا يجوز تفتيش السارات الخاصة بالطرق العامة؛ بغير إذن من سلطة التحقيق، وفي غير حالات أو أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها، شارحًا معنى التخلي الوارد في حكم المحكمة.

اقرأ أيضا:  مصرع طفل سقطت عليه أسطوانة أكسجين داخل مستشفى بقنا