تعرف على إجراءات الحصول على منحة القطع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه ​​في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة و ​لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز الا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق منحة القطع :

-     ان يكون مستحق في المعاش .

-     ان لا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

-     أن لا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.

خطوات وإجراءات  الحصول علي منحة االقطع: 

التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

   ‌أ-  بلوغ سن الحادية والعشرين:

1) استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.

2) استيفاء إقرار  من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.

3) صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

4) طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

 ‌ب- بلوغ سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين بحسب الأحوال:

1) إستيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

2) إستيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.

3) صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

4) طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

1.  التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة:

  ‌أ- خطاب من جهة العمل حكومة/عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.

‌ب- خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهما أسبق.

‌ج- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد.

 ‌د- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين.

 ‌ه- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية الضرائب أو مكتب السجل التجاري بالنسبة للمهن التجارية أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهم أسبق.

 ‌و- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

 ‌ز- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

2.  زوال حالة العجز للابن أو الأخ:

 ‌أ- قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز أو الإفادة بعدم انطباق أحكام البند (ي) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على حالة المستحق أو الإفادة بقدرته على الكسب.

‌ب- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

ج- طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش​.