خاص| تطبيق قانون السايس في ٦ أحياء بمحافظة القاهرة 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد مصدر في محافظة القاهرة في تصريحات خاصة لـ بوابة أخبار اليوم أن المحافظ قررت تطبيق قانون تنظيم ساحات الانتظار «السايس»  في ٦ أحياء بالعاصمة .


وأضاف المصدر أن المحافظة قد قامت بتطبيق القانون في أحياء الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات .


وكان قد  أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع " السايس "  رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذى بدأ تطبيقه تجريبياً فى محافظتى القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون .

 

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه .

 

اقرأ أيضا | نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شجرة مريم

 

ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

 

وهذه أهم المعلومات عن القانون 
1- تشكيل لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات.

2- تحدد اللجنة للمناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل.
3- يشترط أن يكون السايس مصريًا، لا يقل سنه عن 21 عامًا، مجيدًا للقراءة والكتابة، أدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها، حاصل على رخصة قيادة، حسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، ويجتاز الكشف الطبي.

4- يحصل السايس على ترخيص من المحافظة محدد به المهام المكلف بها.

6- يعاقب كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

7- تحصيل ثمن الخدمة «الركنة» بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات.

8- تعلن اللجنة مزايدة علنية لشركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة؛ لإنهاء مهنة السايس العشوائية.

9- تتولى الشركات الفائزة بالمزايدة إدارة مواقف السيارات، وتلتزم بما جاء في شروط المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل.

10- على الشركة تدبير زي للعاملين، وفقًا للمواصفات المحددة من اللجنة، وتعمل على حسن أداء العمل بصورةٍ مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف، وفق نظام العمل والجزاءات.