تعرف علي قررات وأحكام قضائية لمجلس الدولة في أسبوع  

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت محاكم مجلس الدولة عدة أحكام وفتاوى قضائية ، كان من بينها ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،  إلى إلزام محافظة أسيوط (مديرية الشئون الصحية) بأداء مبلغ ٢١٢ ألف و١١٤ جنيه قيمة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، ومبلغ ٤٥ ألف و١٥٦ جنيه الذى يمثل نسبة (2%) من سعر بيع الدواء، إلى جامعة أسيوط (معهد جنوب مصر للأورام)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

وثبت لدي الفتوى ، أن معهد جنوب مصر للأورام (أحد المستشفيات التابعة لجامعة أسيوط) أرسل إلى مديرية الشئون الصحية بأسيوط مطالبات علاج بعض المواطنين الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة بالقسم الخارجي عامى ٢٠١٠ و ٢٠١١ ، فقامت المديرية بخصم ٣٦١ ألفًا و٤٤٧ جنيه من المبلغ المستحق، وهو عبارة عن قيمة كل من الكشف والمتابعة والإشراف الطبي، ونسبة 2% من سعر بيع الدواء والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى .

اقرأ أيضأ| تقرير قضائي يوصي بمساواة العاملين بالقوى العاملة في المحافظات مع نظرائهم في الديوان العام

ولما كان سند مديرية الشئون الصحية بأسيوط فى خصم قيمة كل من الكشف والمتابعة والإشراف والزيارة الطبية من مطالبات معهد جنوب مصر للأورام ، قد وافق صحيح حكم القانون, فمن المقرر قانونا أنه لا يجوز صرف أي مبالغ كأجور أو حوافز أو مكافآت وغيرها للعاملين بأية جهة مخاطبة بقانون الموازنة العامة للدولة متى كانت هذه المبالغ غير مُدرجة بميزانية الجهة القائمة بالصرف تحت باب الأجور .

 وهو الثابت بشأن الاعتمادات المُخصصة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة, فهذه الاعتمادات لا تندرج تحت باب الأجور بموازنة الجهة القوّامة عليها، ومن ثم لا يجوز صرف أي مبالغ منها تحت مسمى الإشراف الطبى أو الزيارة الطبية أو الكشف أو المتابعة، ولا وجه لمطالبة معهد جنوب مصر للأورام بصرف مقابل قيمة كشف طبى بمبلغ (92,936,36) جنيهًا، وقيمة إشراف طبى بمبلغ (11250,00) جنيهًا من الاعتمادات المُخصصة للعلاج على نفقة الدولة .

أما ما استندت إليه مديرية الشئون الصحية بأسيوط لخصم مبلغ (45156,22) جنيهًا الذى يمثل نسبة (2%) من سعر بيع الدواء لصرف مقابل جهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة تطبيقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم (267) لسنة 2004، فإنه يخالف صحيح حكم القانون، إذ إن سلطة وزير الصحة فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة ليس من شأنها تفويضه فى تقرير مقابل جهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن أن المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة ليست مسئولة عن تدبير مورد مالي للصرف منه على العاملين بوزارة الصحة أو العاملين بها فى صورة مقابل جهود غير عادية .


فيما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام نصر، لإلغاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، لإنتفاء القرار الإدارى.  

وتعود وقائع القضية إلى قرار الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري، وتعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.


أما المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، فأصدرت حكمًا قضائيًا في اتهام ٣ مسئولين سابقين بالتضامن الاجتماعي ، والمنسوب لهم ارتكاب مخالفات بشأن تشكيل لجنة فحص أعمال جمعية رعاية طلبة ونشأ بالمخالفة لقرار وزير المالية .

 وتضمن الحكم مجازاة م.م  مدير إدارة الجمعيات سابقًا بمديرية التضامن الإجتماعي بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي ، فيما غرمت المحكمة ك.ح  مدير مديرية التضامن الإجتماعي سابقًا بمحافظة الإسماعيلية بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر الوظيفي ، كما غرمت أيضًا ن.م 

مدير إدارة التفتيش الفني سابقًا بالمديرية المالية بالإسماعيلية بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي ، حررت مذكرة عرض على وكيل أول وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسماعيلية ، بشأن تشكيل لجنة فحص أعمال جمعية رعاية الطلبة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ، ضمنتها إسم المخالف الثالث المفتش بالمديرية المالية بالإسماعيلية دون التنسيق مع جهة عمله ، أو طلب من جهة تحقيق مختصة .

كما أصدرت تعليمات بإرسال ما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة والنشأ بالإسماعيلية من ملاحظات ، حال عدم إستيفاء تقرير اللجنة لكافة توقيعات أعضائها . 


فيما نُسب للمحالة الثانية ، اعتمدت خطابين مرسلين الأول لجمعية رعاية الطلبة والنشأ في عام ٢٠١٥ ،  والثاني لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، حال عدم إستيفاء تقرير اللجنة المرفق بكل خطاب لتوقيعات كل أعضاء اللجنة على النحو المبين بالأوراق.

 أما الثالث فنسب له ، أبلغ كذباً وأدعى بشكواه المقدمة منه للنيابة في عام ٢٠١٦ ، تزوير توقيعه قرين إسمه بتقرير لجنة فحص أعمال جمعية رعاية الطلبة والنشأ الصادر عن إدارة الجمعيات وذلك بمعرفة المختصين بمديرية الشؤون الإجتماعية ، كما باشر أعمال الفحص وشارك اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة والنشأ بالإسماعيلية مع المختصين بمديرية التضامن الإجتماعي دون تكليف رسمي من جهة عمله بالمخالفة لقرار وزير المالية بحظر المشاركة في لجان .


وبشأن  الدعوي رقم 24213 لسنة 74قضائية والمقامة من احمد العزبي، قررت محكمة القضاء الإداري بتأجيلها ، والتي طالب فيها بوقف قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من شطب اسمه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة مع مايترتب على ذلك من آثار، لجلسة 13 اكتوبر المقبل .

وكانت أصدرت هيئة مفوضي اادولةً تقرير قضائي يوصي برفض الدعوى ، والذي أكد انه وبتاريخ ۲۰۱۷/٢/٢٦ صدر حكم هيئة التأديب والذي انتهى الى اسقاط عضوية المدعي من النقابة ، ولم يرتض المدعي ذلك القرار فقام بالطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بموجب الطعن رقم ٥٢١٣ لسنة ١٣٤ .

وأصدرت أيضًا المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، حكمًا قضائيًا بمجازاة ه.س رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليه من موافقته علي إعادة تخصيص قطعة الأرض عام ٢٠١٨ بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بإعادة التسعير ، ترتب عليه بيع المتر بسعر ب ١٨٠٠ جنيه التى عدلت الهيئة عنه مما خسر للهيئة مبلغ ٨٤٣ ألف جنيه لمساحة الأرض البالغة ١١ ألف ٧٢٠ متر مربع .

وبرأت المحكمة كلًا من م.ع مدير إدارة متابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ح.ح سكرتير بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، من التهم المنسوبة اليه .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، وافق على إعادة تخصيص قطعة الأرض بصياغي البيضة عام ٢٠١٨ ، بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بعد إعادة التسعير.

ونسبت للثانية ، وافقت على إعادة تخصيص قطعة الأرض شركة صياغي البيضة ، على الرغم من عدم وجود رد بموافقة من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بالمخالفة للتعليمات والقانون.

ونسبت للثالث تقاعس عن تنفيذ تأشير رئيس الإدارة المركزية بإحالة الأوراق للمختصين .

وتبين للمحكمة ، أن شركة لصناعة البلاستيك تقدمت باعتذار عن استكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض بمنطقة صباغي البيضا بمدينة كفر الدوار المملوكة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التي سبق الموافقة على تخصيصها لتلك الشركة عام ٢٠١٨ ، وتم إلغاء التخصيص ، وتم طرحها من جديد كونها شاغرة .

ثم تقدمت شركة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة) بطلب لحجز تلك القطعة مسددا الرسم المقرر، فوجه رئيس الجهاز التنفيذي خطابًا للمحال الأول يطالبه بالتنبيه نحو عدم طرح هذه القطعة للمستثمرين لحين الانتهاء من دراسة سعرها الحالي ، وفقا لمستجدات السوق وطرحها بسعر جديد .

إلا أن انعقدت لجنة إتاحة الأراضي للمشروعات الصناعية ووافقت على تخصيص قطعة الأرض للشركة دون ورود السعر الجديد الذي يمكن الطرح بناء عليه من الجهاز المنوه عنه بحسبانه الجهة المالكة لقطعة الأرض، مما ترتب عليه التخصيص للشركة بالأسعار القديمة (1800 جنيه للمتر المربع) التي اتخذ الجهاز إجراءات العدول عنها لأي تخصيص جديد لتضحى (1872 جنيها للمتر المربع) على مساحة إجماليه قدرها (11720 متر مربع) مما مثل فارقا في السعر مقداره (843.840 جنيها) خسرته الجهة الإدارية بسبب التخصيص للمستثمر المذكور بالسعر السابق، فنُسب للمحال الأول وباقي المحالين المخالفات .