28 أغسطس.. نظر طعون طلاب الثانوية الفنية في قضية الغش الجماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 28 أغسطس لنظر الطعون المقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبد السلام بصفته وكيلا عن عشرات  الطلاب بمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية  ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم الفني لوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بإلغاء امتحانات الطلاب بمادتي تكنولوجيا العمليات وتشخيص العيوب واعتبارهم راسبين فيها مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الأول وذلك علي خلفية اتهامهم بالغش داخل اللجان وضبط أوراق ومذكرات داخل الادراج  الخاصة. 

وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه ان الطلاب  قد ادوا امتحان الدور الأول لدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات  للعام الدراسي الحالي 2021- بمدرسة أسماء بنت ابي بكر للتعليم الأساسي  باللجان الامتحانية الفرعية. 

وتابع مقيم الدعوى: بتاريخ 26/6/2021  فوجئوا  عقب اداءهم للامتحان المقرر باستدعاءهم من قبل السيد عضو الشئون القانونية باللجنة الامتحانية للتحقيق معه علي سند من القول انه بتاريخ 23/6/2021 واثناء اداءهم لامتحان مادتي ( تكنولوجيا العمليات وتشخيص العيوب )تم ضبط بعض الأوراق والكتب داخل الدرج  الخاص بهم داخل اللجان الفرعية وان الطلاب قد اعتصموا الانكار وقرروا  بعدم معرفتهم بما تم ضبطه من احراز وتم استكمال الطلاب لباقي المواد الامتحانية حتي فوجئوا  بصدور قرار المطعون ضده الأول  بإلغاء امتحاناتهم  في مادة  (تشخيص العيوب) بالدور الأول للعام الدراسي الحالي  واعتبارهم راسبين  فيها مع السماح لهم بأداء امتحان هذه المادة  بالدور الثاني للعام الدراسي 2021 .

وأضاف عمرو عبد السلام المحامي  في دعواه ان  القائمين علي لجنة سير الامتحان قد تراخوا  في تحرير محضر اثبات حالة الغش  المنسوبة للطلاب فور حدوث الواقعة واكتشافها  يوم 23/6/2021   بعد مرور مايقرب من حوالي 20 دقيقة من بدء سير الامتحان وعدم اخطار عضو الشئون القانوية بلجنة سير الامتحان  التابع للإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة مع الطلاب  والسماح للطلاب بالانصراف من اللجنة عقب ادئهم الامتحان .

 وعدم سماع اقوالهم ومواجهتم بالمضبوطات التي ضبطت لتحقيق دفاعم ودفوعهم لتحديد مسئولياتهم تحديدا دقيقا بما يحقق القدر الاوفي من العدالة وتحقيق الضمانات الجوهرية للطلاب بما اوجبته المادة رقم 5 من القرار  - والشروع في التحقيق  معهم بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ اادعاء بحدوثها علي النحو الوارد بالاوراق - يلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة الواقعة برمتها ونسبة الاتهام الي الطلاب ومن ثم كانت الأدلة التي قام عليها الاتهام  قد  حامت حولها الشكوك وجاءت علي هذا النحو مزعزعة الأساس ومفرغة من ثبات اليقين .

كما ان التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية مع الطلاب قد  اكتفت بتوجيه الاتهامات وترديدها ونسبتها إلى أبناء المتظلمين دون أن يتم تقديم الأدلة الدامغة على ذلك، وقصرت عن إثبات وتحقيق وإظهار وجه الحق فى مدى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطلاب  على نحو قانونى صحيح .
 

اقرأ أيضا:  بعد ارتكابه 19 واقعة نصب.. تجديد حبس مستريح المطرية 15 يوما