نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في عددها رقم 172 (تابع)، الصادر في 5 أغسطس 2021، قرار وزارة المالية رقم 386 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 152 لسنة 2019، بتحديد شكل الطابع المنصوص عليه في المادة (7) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لينة 2018.
ونصت المادة الأولى للقرار على استبدال المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 152 لسنة 2019، وجاء فيه "يُلصق الطابع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار على المستندات التي تصدرها الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية. والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن.
وإليكم نص القرار وهو كالتالي :



اقرأ أيضاً تطبيق الفاتورة الإلكترونية على ممولي «كبار المهن الحرة» 15 سبتمبر



آخر تحديث| انخفاض محدود بسعر الجنيه الذهب الخميس 23 يوليو 2026
انكسار مؤقت للموجة الأشد حرًا| «مركز المناخ» يزف بشرى للمزارعين
التموين: تحديث بيانات البطاقات عبر البريد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع






