غرامة تصل لنصف مليون جنيه لمزوري الشهادات للسيارات المستعملة 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كتب: فتحية شرباش - عواد شكشك

 

كشفت مصدر بالحكومةرفيع المستوي  أنه يتم دراسة  المادة رقم ٣٥ من قانون حماية المستهلك تلزم بائع السيارة المستعملة بإحضار شهادة من مركز معتمد تفيد حالة السيارة للمشتري، مؤكدا أنه يمكن الاستغناء عن هذه الشهادة برضى الطرفين.

 

واضافت المصدر في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن القانون محل الدراسة يبحث إمكانية  فرض عقوبة علي مقدم ومن قام بتزوير الشهادة، بغرامة تبدأ من  ١٠ آلاف جنيه وتصل حتى ٥٠٠ ألف جنيه أو قيمة السيارة أيهما أكبر.

 

و اوضح المصدر أن وجود عدة طرق لتقديم شكوى ضد أى محل أو معرض سيارات أو مركز لبيع السلع والمنتجات بعد الشراء ، فى حال عدم التمكن من حل الشكوى وديا ،  ويجب أن ترفق مع أى شكوى صورة من فاتورة الشراء أو صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى أو رقم الشكوى من خلال البريد الالكترونى الخاص بالجهاز " [email protected]"على أن يكون تقديم الشكوى بإحدى الطرق التالية:

 

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى إذا كنت من سكان القاهرة الكبرى أو الإسكندرية من خلال الرقم 19588.

 

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 023303017

 

4- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك.

 

5- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

 

6- تقديم شكوى عن طريق والواتس اب

 

7- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أوآبل ستور .

 

8 _ ارسال رساله على الواتس اب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ او الابلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.