خاص| مصدر مسؤول يفسر فض دور الانعقاد قبل اكتمال المدة الدستورية

أرشيفية
أرشيفية

صرح مصدر مسؤول أن الدستور في المادة 115 منه نص على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.


ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".


وهذا يعني وجوبية أن لا يقل مدة دور الانعقاد عن تسعة أشهر، وبالنظر إلى فض دور الانعقاد بشهر يوليو نجد أن دور الانعقاد لم يكمل التسعة أشهر حيث أن البرلمان انعقد فى يناير السابق، أي أن مدة دور الانعقاد سبعة أشهر وليست تسعة كما هو فى النص الدستورى.

 

وأوضح  أنه هناك نص لائحى يفسر هذا الأمر، حيث نصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب... على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

 

وهذا يعني أنه استثناء من القاعدة... أنه يجوز الفض قبل اكتمال مدة التسعة أشهر " فى حالة ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها"، وهذا ما حدث بدور الانعقاد الأول والذي تم فضه الآن، فالمجلس بدأ عمله فى يناير وهذا يعني أن مدة التسعة أشهر ستتجاوز تاريخ بدء دور الانعقاد الثاني والمقرر لها قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، مما يعني تطبيق الاستثناء كي يكون هناك مخرجا لبدء دور الانعقاد الثاني .