تعرف علي الوضع القانونى للأسواق العامة حال تخصيصها للمنفعة العامة 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المشرع في قانون نظام الإدارة المحلية ألزم وحدات الإدارة المحلية بإنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، وناط بها في نطاق ولايتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية .

وفي معرض بيان الاختصاصات التي تتولاها الوحدات المحلية أوْردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من بين اختصاصات هذه الوحدات تنفيذ القوانين الخاصة بإنشاء الأسواق العمومية وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالباعة الجائلين.

 وارتأت الجمعية العمومية أنه قد بات مستقرًّا أن مفهوم المرفق العام يتحدد أصلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يتولاها، سواء كان الانتفاع بها حقًّا للمواطنين في مجموعهم، أو كان مقصورًا على بعضهم، وأن وجود هذا المرفق يفترض عددًا من العناصر، أرجَحُها أن الأعمال التي ينهض بها ينبغي أن يتصل مجملها- من جهة غايتها– بالمصلحة العامة .

وأن يكون إشباعها مكفولا أصلا من خلال وسائل القانون العام، ومقتضيًا تدخلا من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء قام عليها ابتداء أو عهد بها إلى غيره، وهو ما يصدق بلا ريب على الأسواق العمومية من حيث كونها أماكن يرخص فيها بمباشرة نشاط التجارة بانتظام واطّراد تحت إشراف الحكومة أو إحدى الهيئات التابعة لها، من خلال نظام قانوني مُعين بهدف أداء خدمة عامة للجمهور .

و استقر قضاء محكمة النقض على أن الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، وبحكم تخصيصها للمنفعة العامة، تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائما- ولدواعي المصلحة العامة- الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وكل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص.

 

اقرأ أيضا|مجازاة مسئولين بوحدة محلية بالقليوبية في حادث سيارة نقل قمامة