الإفتاء تحذر من نوع علف للدواجن.. تعرف عليه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه انه تم استيراد شحنة من مسحوق لحم وعظم لتغذية الدواجن، وهذا المسحوق يحتوي على آثار مكونات من الخنزير. فهل يجوز تغذية الدواجن على هذا المسحوق المحتوي على لحم ومكونات الخنزير؟ 

 

واجابت الأمانه العامة للإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرامٌ أكلُهُ وتداوُلُه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، 

موضحه أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيًّا ونجس إن كان ميتًا.
والمسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على أمرين:


الأول: كون المادة النجسة قد انقلبت حقيقتُها فعلًا وصارت مادة أخرى غيرَها لا أثر فيها للمادة الأولى، أو أن التغير ليس إلا تغيرًا صوريًّا في حالة المادة مع بقائها على أصلها التكويني كما هي.
الثاني: الضرر الذي قد يكون في المادة المكونة للمنتَج، وهذا الجانب في غاية الأهمية، فقد تتغير حقيقة المادة وتنقلب إلى مادة أخرى فعلًا، ولكن قد يكون فيها من الأمراض والفيروسات ما لا يزول عند تغيرها وتعريضها للمعاملات الحرارية، 

واشارت دار الإفتاء الي أنه إذا استخدمت علفًا للدواجن كان ذلك سبيلًا للإبقاء على هذه الفيروسات وإعادة دورة حياتها مرة أخرى

 

واسترشدت زار الإفتاء ببحث للمركز القومي للبحوث في خطابه الوارد اليها  برقم 3367 وتاريخ 19/ 8/ 2007م أن هذه المعاملات الحرارية لا يمكن أن تنقي الحيوانات الميتة من جميع المسببات المرضية ولا تستطيع أن تنقيها من السموم التي تخلفها تلك الميكروبات، فتنتقل إلى قطعان الدواجن مما يدمر صحتها وينعكس بالسلب على صحة المستهلك؛ كما أنه من المعروف علميًّا أن الخنزير بيئة صالحة لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية التي تصيب الإنسان والحيوان معًا، وأقرب شاهد على ذلك ما بدأ يظهر من مرض إنفلونزا الخنازير.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بأنه  طالما وُجِدَ احتواءُ هذا المسحوق المستورَد على آثار للخنازير فإنه لا يجوز إدخاله ولا جعله علفًا للدواجن؛ لِمَا فيه من الضرر الذي قد يصيب الدواجن.