بالقانون| تعرف علي صلاحيات رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس بالأزهر 

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، إن المادة (67) من القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أنه "إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق، ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، وإلى شيخ الأزهر إذا طلبه. ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلاً لذلك".

اقرأ أيضا| إلغاء مجازاة أستاذ «مخ وأعصاب» في قضية إهمال طبي

وتنص المادة (74) من القانون ذاته على أنه "لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهياً أو كتابياً.

وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة 72، أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.

وعلى عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم".