هل يجوز للأفراد التصرف في الآثار والكنوز؟.. أزهري يجيب

د. محمد إبراهيم العشماوى - الآثار من الأموال العامة والاستيلاء عليها حرام شرعاً
د. محمد إبراهيم العشماوى - الآثار من الأموال العامة والاستيلاء عليها حرام شرعاً

الشريعة الإسلامية تسمى كل ما عثر عليه من دفن الجاهلية أو الديانات الأخرى ركازا، وتوجب فيه الخمس، بمعنى أنه يدفع خمسه للدولة، ويحوز الأربعة الأخماس الباقية لنفسه، ويصرف الخمس الذى للدولة مصرف الغنائم أو مصرف الزكاة- على خلاف بين الفقهاء، وأما ما وجد مدفونا فى عصور الإسلام فهو كنز، وتجرى عليه أحكام اللقطة! والمفتى به- كما تقول دار الإفتاء- أن انتقال ملكية الأرض لا يستتبع ملكية ما فى باطنها!


أما القانون فقد اعتبر الآثار- أيا كان وصفها ووضعها وتاريخها- من الأموال العامة المملوكة للدولة، سواء وجدت فى أراض مملوكة للدولة أم مملوكة للأفراد، ونص قانون حماية الآثار على تجريم البحث والتنقيب عن الآثار لغير المختصين والمرخصين من هيئة الآثار، كما جرم الاتجار فيها، وحكم على فاعلها بالسجن والغرامة، ونص القانون على أن من عثر على أثر فعليه أن يبادر بتسليمه لأقرب سلطة مختصة، فى غضون يومين على الأكثر، وعليه أن يحافظ عليه حتى يسلمه!


والذى يقتضيه النظر، وفقه الواقع الجديد؛ الالتزام بما أقره ولى الأمر فى هذا الصدد- وتصرف ولى الأمر على الرعية منوط بالمصلحة- واعتبار الآثار من الأموال العامة، التى لا يجوز لفرد أو لجماعة حيازتها، والاستئثار بها دون الناس، لا سيما وقد أصبحت الآثار وسيلة لدراسة التاريخ والحضارة، كما أصبحت من وسائل الدخل القومى للبلاد!


د. محمد إبراهيم العشماوى أستاذ الحديث فى جامعة الأزهر