البنك المركزي يوافق على تعديل 11 مادة بالنظام الأساسي للبنك الأهلي

البنك المركزي
البنك المركزي

قرر البنك المركزي المصري، تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك الأهلى المصرى، والموافقة على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام «1، 3،11،12،13، 15، 17، 22، 24، 26، 31، 32» من النظام الأساسي للبنك الأهلى المصري، والغاء المادتين 21، و33 من ذات النظام.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، نص قرار البنك المركزي المصرى، تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك الأهلى المصرى.ونصت المادة (1)، أن البنك الأهلي المصري شركة مساهمة مصرية تأسست بتاريخ 25 يونيو 1898 ثم أصبحت مؤسسة عامة وانتقلت ملكيته للدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1960 وتم تحويله إلى شركة مساهمة مصرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1961 وأصبح حاليا بنك مملوكة أسهمه بالكامل للدولة في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2020.

وفي جميع الأحوال لا يخضع البنك والعاملون فيه لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري

اقرا ايضا :«المركزي» يخاطب البنوك لرفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك