الأزهر عن حكم الأضحية بـ«شاه سوداء»: «يجوز التضحية بأي لون»

حكم الأضحية بشاة سوداء
حكم الأضحية بشاة سوداء

قال الدكتور محمود شاهين أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه يجوز التضحية بأي لون من بهيمة الأنعام سواء كانت من الغنم أو البقر أو الإبل، موضحاً أن الأمر متعلق بأن تكون الأضحية خالية من العيوب كالعرجاء والعجفاء والمريضة والهزيلة.

واستشهد شاهين بحديث النبي صلي الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي " . ولم يرد ذكر لون الأضحية ، أما كون الأضحية سوداء اللون فليس هذا من العيوب ، ولم يرد - فيما نعلم - ما يدل على نقص الأجر بالتضحية بها. 

ووصف شاهين أضحية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد بها حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما".

قال الأمام النووي في شرح هذا الحديث: (أملحين) قال ابن الأعرابي وغيره: الأملح هو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد.     

(أقرنين) أي لكل واحد منهما قرنان حسنان .

(صفاحهما) أي صفحة العنق وهي جانبه. وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه ] ا.هـ.

ولفت إلى قول الإمام المناوي في شرح هذا الحديث: [تضحيته بالكبشين والكبش فحل الضأن في أي سن كان (أقرنين) أي لكل منهما قرنان معتدلان وقيل طويلان وقيل الأقرن الذي لا قرن له وقيل العظيم القرون (أملحين) تثنية أملح بمهملة وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر أو الأغبر أو الذي في خلل صوفه طاقات سوداء والأبيض الخالص كالملح أو الذي يعلوه حمرة وإنما اختار هذه الصفة لحسن منظره أو لشحمه وكثرة لحمه وقيه أن المضحي ينبغي أن يختار الأفضل نوعاً والأكمل خلقاً والأحسن سمناً".