خطوات تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص طلب تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل بنسبة 0.50% مقابل صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

خطوات تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل:


- يتقدم صاحب العمل إلى الإدارة العامة للتوجيه الفني برئاسة الهيئة بطلب تخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل بواقع 0.5%.

- تحمل المنشأة قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في إصابات العمل بمراعاة الشروط الآتية:

- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل مائة عامل على الأقل من العمالة الدائمة.

- الانتظام في سداد المستحقات التأمينية.

- يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهري للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المنصرف لهم.

- في حالة توافر هذه الشروط سيجرى الموافقة على إعطاء المنشأة ترخيصًا لمدة عام، ويجدد سنويًا بنفس هذه الطريقة.​​​

وألزمت الهيئة صاحب العمل بضرورة إخطارها عن أي إصابة تقع بين العمالة فور وقوعها، مشيرة إلى أنه في حالة امتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن  قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019  نص على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر، ويزداد هذا المعاش سنويًا بنسبة 1% حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.

ولفتت الهيئة على موقعها الرسمي، إلى أن أحكام القانون تسري على مايلي:

- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.

- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى.

- المكلفين بالخدمة العامة.

- الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.