القضاء الإدارى يفصل بالرفض في نزاع بين بنك وشركة تبادلا الاتهامات   

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» ، بعدم قبول دعوى شركة تجارة خارجية ، تطالب بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم ۱۹۱۸ لسنة ۲۰۰5 الصادر عام ٢٠٠٥ ، فيما تضمنه من الموافقة النهائية لبنك لبنان والمهجر (BLOM) على تملك نسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لبنك مصر رومانيا ، لعدم وجود صفه للشركة بالبنك .

اقرأ أيضا |  قضايا الدولة تطعن على قبول دعوى «مرتضى منصور» بإلغاء قرار إيقافه 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين عمرو السيسي ، هشام عبد الرحمن . 

وذكرت المحكمة ، أن المدعي لم يقدم في الدعوى الأصلية ما يفيد صفته في الدعوى ، حيث خلت الأوراق مما يفيد كونه أحد المؤسسين أو المساهمين أو من أعضاء مجلس إدارة بنك بلوم مصر أو بنك مصر رومانيا ، ومن ثم تنتفى عن المدعى الصفة كشرط لازم لقبول الدعوى .  

وذكرت الشركة مقيمة الدعوى ، أنه صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم ۱۹۱۸ لسنه ۲۰۰5 متضمنا الموافقة النهائية لبنك لبنان والمهجر لتملك حتى نسبة ۱۰۰ % من رأس المال المصدر والمدفوع لبنك مصر رومانيا ، شريطة الالتزام بشراء كامل حصة المال العام المعروضة للبيع والحفاظ على حقوق العاملين، وبتاريخ 18/1/2006 تم انعقاد محضر مجلس إدارة بنك رومانيا واثبات إخلاء مسئولية الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة ميزانية العام المنتهي في 31/12/2005 وبذات التاريخ تم انعقاد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ولم يتم اثبات استقالة أعضاء مجلس إدارة بنك مصر رومانيا القديم على الجمعية العامة ، ولم يتم عرض تملك واستحواذ بنك لبنان والمهجر علی الجمعية العامة وفقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم ۱۹۱۸ لسنه ۲۰۰5 واستخدام بنك بلوم مصر هذه المحاضر للدخول في السجل التجاري ، بالمخالفة لأحكام قانون الشركات ، والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وبضاعة مودعة لدي بنك مصر رومانيا مما ألحق به ضررا كبيرا، علي حسب ما ورد بالدعوى .

وبشأن الدعوى التي أقامها البنك ضد الشركة عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابة البنك نتيجة اساءة الشركة حق التقاضى واخلاله بالتزاماته مع البنك ، وبعدم الحفاظ على البضائع المرهونة ضمانا لسداد مديونية البنك ، مطالبا بالتعويض ، قالت المحكمة ، أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا استفاء مضارة الغير ، ولا حقت مساءلته عن التعويض .

ولم تقف المحكمة من خلال الأوراق على ثمة تعسف من جانب الشركة ، في استعمال حق التقاضي أو أنه قصد الإضرار سلبا أو إيجابيا بالبنك  أو الكيد له أو النيل من مكانته بل أنه سلك طريق التقاضي دفاعا عن حقوق له اعتقد بمشروعيتها وكان لهذا الاعتقاد أسباب معقولة، ومن ثم تقضي المحكمة وعلى هدي مما سلف من مبادئ قانونية برفض الدعوى لافتقادها إلى سندها الواقعي والقانوني.