«النواب» يُغيِّر لائحته اليوم.. وتخفيض التمثيل البرلمانى للأحزاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد مجلس النواب اليوم مناقشات ساخنة حول تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس بناء على أربعة مشروعات قوانين تقدم بها النواب لتعديل بعض أحكام ومواد اللائحة؛ حيث يأتى فى مقدمة هذه التعديلات ضرورة النزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بدلاً من عشرة حالياً، كما اقترحت بعض مشروعات القوانين المقدمة ضرورة تعديل المادة «428» من أجل إعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

كما يناقش المجلس تعديل لائحته التى تتضمن اختصاصات جديدة لمجلس الشيوخ الذى تم انتخابه وفقاً للتعديلات الدستورية؛ حيث إن لائحة النواب تم وضعها قبل الموافقة على عودة مجلس الشعب للحياة السياسية.

كما تضمنت تعديل المادة «28» من اللائحة المتعلقة بتشكيل لجنة القيم لتكون برئاسة أحد وكيلى المجلس وتعديل أيضاً فى عضويتها لتضم «1» رؤساء لجان الشؤون الدستورية والتشريعية الشؤون الدينية والأوقاف الاقتراحات والشكاوى حقوق الإنسان «2» عضوين من ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة والثالث من المستقلين «3» خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يكون نصف أعضاء لجنة القيم على الأقل من غير المنتمين لحزب الأغلبية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس وذلك للفصل بين مهام كل من لجنة القيم ولجنة الشؤون الدستورية فى التشكيل والاختصاصات.
وتعديل المادة «52» من اللائحة وسع فى اختصاصات رئيس اللجنة بأن أعطاه الحق فى الحالات العاجلة فى أن يوجه الدعوى إلى أحد الوزراء أو الشخصيات المصرية أو الدولية لتبادل الرأى بعد إخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بثمان وأربعين ساعة وذلك لتسهيل وتيسير عمل اللجان.
وتعديل المادة «63» من اللائحة بغرض إتاحة محاضر اجتماعات اللجان لأى عضو يريد الاطلاع عليها وذلك قياساً على الاطلاع على مضابط الجلسات فيكون الاطلاع على محاضر اللجان من باب أولى.
وتعديل المادة «142» من اللائحة التعديل يقضى بأن يحيل رئيس المجلس طلب تعديل الدستور المقدم من الأعضاء إلى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقاً لحكم المادة «249» من الدستور.
وتعديل المادة «158» من اللائحة يقضى بأن يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين المكملة للدستور والمقدمة من أعضاء المجلس إلى مجلس الشيوخ.
وتعديل المادة «183» من اللائحة يقضى بأن يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المكملة للدستور والتى فرغت لجنة الاقتراحات والشكاوى من فحصها ووافقت عليها إلى مجلس الشيوخ.
وتعديل المادة «428» من اللائحة يقضى بحذف الفقرة الأولى منها والتى تقضى بإعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من الجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
كما وضعت التعديلات تنظيماً متكاملاً ومنضبطاً لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقاون وهذه اللائحة وذلك على النحو الآتى: حيث يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سناً وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما أو حال حضورهما معاً يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس «فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة» ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

اقرأ أيضا| برلمانية تطالب الحكومة بحظر تداول «حبة الغلة»