ماهي الأسماء المحرمة شرعا؟ «الإفتاء» تجيب 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد سؤال إلى دار الافتاء يقول فيه صاحبه ماهي الأسماء المحرمة شرعًا؟ واجابت دار الافتاء،أن هناك عدة معانٍ ينبغى مراعاتها عند التسمى بأي اسمٍ: فتُمنَع الأسماء المختصة بالله تعالى؛ مثل: (الله)، (اللهم)، (الرحيم)، (رحمن)، (المهيمن)، (الجبار)، وتُمنَع الأسماء التي صارت أعلامًا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ مثل: (رسول الله)، و(نبى الله)، و(كليم الله)، و(المسيح عيسى).

وأضافت الافتاء، أنه تُمنَع الأسماء الموهمة لنبوة شخصٍ ليس بنبي؛ مثل (هاشم النبى)، والأسماء التي لا معنى لها وفيها إيهام؛ مثل التسمى بعبارة (اللهم صلِّ على)، وتُمنَع الأسماء التي فيها إهانة للطفولة والولد عرفًا مثل: (حمار)، و(خروف)، و(بقرة).

وأوضحت الإفتاء، أن هناك عدة معانٍ ينبغى مراعاتها عند التسمى بأى اسمٍ ومنها، أن لا يكون فيه تعبيدٌ لغير الله بمعنى الخضوع والتذلُّل، وذلك تحرُّزًا مِن العبدية بمعنى الطاعة أو الخدمة أو الرق؛ إذ العبد يطلق فى اللغة على المخلوق وعلى المملوك؛ فمن الأول: عبد الله، وعبد الرحمن، ومن الثانى: عبد المطلب، ومثله ما درج عليه المسلمون من التسمية بعبد النبى وعبد الرسول، فإن ذلك جائز لا حرج فيه شرعًا، واستعمال العبدية وإضافتها إلى المخلوق بالمعنى الأخير واردٌ فى نص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة: فمِن الكتاب قوله تعالى: "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ".

وتابعت الإفتاء، ومِن السنة النبوية الشريفة: ما رواه الشيخان وغيرهما مِن حديث البَرَاء بن عازِبٍ رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حُنَيْن: "أَنَا النَّبِى لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ"، ولو كان في النسبة لغير الله محظورٌ لَمَا استعملها النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولاستبدل بها غيرها.

واستطرت الإفتاء، ومِن تلك المعاني أن لا يكون الِاسمُ مختَصًّا بأسماء الله تعالى؛ بحيث لا يطلق إلا عليه؛ مثل (الله، واللهم، والرحيم، ورحمن، والمهيمن، والجبار)، ودليل ذلك قوله تعالى: "رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا".

واستكملت الإفتاء، فمثل هذه الأسماء السابقة لا يُسَمَّى بها إلَّا اللهُ سبحانه وتعالى، بحيث إذا أُطْلِقَت انصرف الإطلاق إليه لا يشاركه فى ذلك أحدٌ مِن المخلوقين، ومِمَّا يرتبط بذلك أن لا تكون فى التسمية دلالة تصرفها عند الإطلاق إلى غير المسمَّى بها، كالتسمى بـ"المسيح عيسى، ورسول الله، ونبى الله"، فلا يجوز شرعًا التسمى بذلك؛ لِمَا فى ذلك مِن الإيهام الفاسد المعارِض لِمَا هو معلومٌ مِن الدِّين بالضرورة؛ حيث إن هذا إطلاق مثل هذه الأسماء أصبح حقيقةً عرفيةً فى الدلالة على ذات النَّبيَّين.

اقرأ أيضا | صفحة الإفتاء على الفيس بوك تتخطى 11 مليون متابع