الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل قيمة الحد الأدنى للأجور

د. مصطفى مدبولي
د. مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وتضمن القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القوانين المعنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تعدل قيم الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية بما يلي: 
«الممتازة - 8400/ العالية - 6000 / مدير عام - 4800 / الأولى - 4200 / الثانية - 3600 / الثالثة - 3120- الرابعة - 2880 / الخامسة - 2640 / السادسة - 2400».

ونصت المادة الثانية من القرار على استمرار العمل بأحكام المواد «الثانية، الثالثة، الرابعة» من القرار رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم 2421 لسنة 2019.

ونصت المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو 2021.